الرزاز يصدر أمر الدفاع رقم (3) متضمنا فرض غرامة وحبس المخالفين لأمر الدفاع رقم (2)

 * إيجاز صحفي لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الداخلية سلامة حماد ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة ومدير الأمن العام حسين الحواتمة
* الرزاز: ما شهدناه بالأمس من التزام كان مدعاة للفخر، والمواطن الأردني يثبت أنه مواطن واع وملتزم ويتحمل المسؤولية* الرزاز: ما تفعله الحكومة والقوات المسلحة وبمتابعة الملك هدفه تمكين المواطن وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية ليلتزم من تلقاء نفسه* الرزاز: ما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من سماح بفتح البقالات والدكاكين مازال ساري المفعول وسنستمر به ما دام صاحب المحلّ ملتزم والمواطن ملتزم* الرزاز: من يعتقد أن حظر التجول قد رُفع فهو مخطئ، ونهيب به الالتزام بالأوامر والتعليمات
** العضايلة يستعرض تفاصيل أمر الدفاع رقم (3):* يُعاقب كلّ من يعاقب أمر الدفاع رقم (2) المتضمن حظر التجوّل بالعقوبات التالية:- غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة- الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تقلّ عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو كلتا العقوبتين- تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة 30 يوما- يُعاقب من يفتح محله من المصرح لهم في غير الأوقات المحددة بغرامة 1000 دينار واغلاق المحلّ مدة 14 يوما ** العضايلة يؤكد استمرار المحال بفتح أبوابها طيلة الأيام القادمة من الساعة العاشرة وحتى السادسة مساء بشرط التزامهم بالتعليمات، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت